السيد الخوئي

225

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

( مسألة 636 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح ، وأما إذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع ، كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه . ( مسألة 637 ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصياً ، كأن يقول : بعتك هذا المنّ من الدهن ، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة ، وما قبضه البائع عوضاً عنه لا ينتقل إليه ، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه . وأما لو باع منّاً من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص . ( مسألة 638 ) : يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه ، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمنّين منها ، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحاً والآخر معيباً أو كان أحدهما جيداً والآخر رديئاً ، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر ، فلو أعطي الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام . ( مسألة 639 ) : لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد من جنس العوضين ، فإذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها ودرهم فهو أيضاً رباً وحرام ، بل لو كان الزائد من الأعمال - كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا - فهو أيضاً رباً وحرام ، وكذلك إذا كانت الزيادة